حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٢
أو حربي) عبارة النهاية والمغني أو معاهد أو مؤمن كما قاله الزركشي اه‍ (قوله وارتفع) إلى قوله ومحل ذلك في المغني إلا قوله وتصور علوقه إلى المتن (قوله وشملت الخ) عبارة المغني هذا إن شهد عدلان وإن شهد أربع نسوة ففي الحكم بتبعيته في الكفر وجهان حكاهما الدارمي وكذا لو ألحقه القائف ويؤخذ من العلة التبعية اه‍ (قوله فيهما) أي في الالحاق وشهادة النسوة (قوله والذي يتجه) أي في القائف (قوله وفي النسوة) عطف على قوله في الالحاق المقدر عقب قوله يتجه (قوله وفي النسوة الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله إن ثبت بهن النسب) أي بأن شهدن بولادة زوجة الذمي له ع ش ورشيدي (قوله تلك الشبهة) أي علوقه من مسلمة بوطئ شبهة (قوله ومحل ذلك) أي الخلاف المشار إليه بقول المصنف فالمذهب (قوله عن حكم الاسلام) أي الذي حكم له به بسبب الدار وتقوى بالصلاة أو الصوم اه‍ ع ش (قوله ويحال بينهما الخ) عبارة النهاية وسواء قلنا بتبعيته له في الكفر أم لا يحال بينهما كما يحال بين أبوي مميز وصف الاسلام وبينه قال في الكفاية وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة بينهما إن قلنا بعدم تبعيته في الكفر لكن في المهذب أنه يستحب تسليمه لمسلم فإذا بلغ ووصف الكفر فإن قلنا بالتبعية قرر لكنه يهدد لعله يسلم وإلا ففي تقريره ما سبق من الخلاف اه‍ قال ع ش قوله لكن في المهذب الخ هذا هو المعتمد وقوله ما سبق من الخلاف أي لراجح منه الاقرار اه‍. (قوله وأما ما قيل الخ) هذا الذي قيل أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافقه اه‍ سم (قوله ليس معناه إلا الحكم الخ) قد يقال بل لو كان أي الحكم به نفسه أي نفس الكفر لم يقتض الرضا لأن الحكم إظهار حصول المحكوم به ومجرد ذلك ليس فيه الرضا به اه‍ سم (قوله إلا بالنسبة للأحكام الدنيوية) قد يقال ما المانع من إطلاق الحكم فإنه إنما يقصد به آثاره الدنيوية اه‍ سم قول المتن (أخريين) أي غير تبعية الدار اه‍ مغني قول المتن (لا يفرضان) الأولى التأنيث. (قوله وإنما ذكرا) إلى قول المتن الثانية في النهاية إلا قول الشارح وقد سألت إلى وكالصبي (قوله قبل الظفر الخ) سواء كان إسلام القن قبل الظفر به الخ (قوله بعد موته) أي الاحد (قوله ولو مع وجود حي) إلى قول المتن حكم بإسلامه في المغني (قوله حي) أي كافر (قوله نسبة تقتضي الخ) لم يظهر ولم يعلم من كلامه ضابط هذه النسبة ولعله ما يأتي في الوصية فيقال إن المراد بالأصل هنا ما ينسب الشخص إليه من جهة الآباء أو الأمهات ويعد قبيلة كما يقال بنو فلان فمن فوق الجد الذي حصلت الشهرة به والنسبة له لا يعتبر اه‍ بجيرمي قول المتن (فهو مسلم) أي تجري عليه أحكام المسلمين ومنها أنه لو بلغ ولم يعلم بإسلام أحد أصوله ثم مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428