حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٦
به الآخر اه‍ قول المتن (بلدي) أو قروي أو بدوي نهاية ومغني (قوله ولو لغير نقلة) كتجارة وزيارة اه‍ شرح الروض (قوله ولو لغير نقلة) يشمل ما إذا كان يرجع عن قرب فليراجع اه‍ رشيدي. (قوله فريف) قضيته اعتبار العمارة في مسمى الريف وظاهر ما تقدم في باب المناهي خلافه إلا أن يقال تسميتها عمارة باعتبار صلاحيتها للزرع ونحوه ويؤيده ما في إحياء الموات من تسمية تهيئة الأرض للزراعة ونحوها عمارة إلا أن هذا الجواب يبعد جعله العمارة مقسما اه‍ ع ش عبارة المغني البادية خلاف الحاضرة لأن الحاضرة المدن والقرى والريف والقرية هي العمارة المجتمعة فإن كبرت سميت بلدا وإن عظمت سميت مدينة والريف هي الأرض التي فيها زرع وخصب اه‍ وهي كالصريحة في عدم اعتبار العمارة في مسمى الريف قول المتن (والأصح أن له نقله إلى بلد آخر) والنقل من بادية إلى بادية ومن قرية إلى قرية كالنقل من بلد إلى بلد اه‍ مغني (قوله السابق) أي في شرح إلى بادية (قوله تواصل الاخبار) أي على العادة اه‍ ع ش (قوله وأمن الطريق) والمقصد اه‍ شرح الروض عبارة ع ش قوله وأمن الطريق أراد بالطريق ما يشمل المقصد فلا ينافي قوله الآتي وإن شرط جواز النقل الخ حيث جعل الشروط هنا ثلاثة اه‍ (قوله بالشرطين الخ) أي تواصل الاخبار وأمن الطريق. (قوله لما مر) انظر ما مراده به اه‍ رشيدي أقول هذا راجع للمتن فمراده به عدم المحذور السابق (قوله وحيث منع الخ) عبارة المغني محل الخلاف في الغريب المختبر أمانته فإن جهل حاله لم يقر بيده قطعا اه‍ (قوله وحيث منع الخ) أي كأن أراد النقل إلى ما منع النقل إليه اه‍ سم (قوله وهذه) أي مسألة المتن اه‍ رشيدي (قوله مغايرة الخ) إذ الثانية على ما ذكره أخص من الأولى فليس المراد بالمغايرة تباينهما اه‍ ع ش (قوله لمن زعم الخ) وافقه المغني عبارته هذه المسألة لا حاجة لذكرها لدخولها في المسألة قبلها اه‍ (قوله وصدق الأولى) هذا لا يمنع أن تلك تغني عن هذه بل تدل عليه نعم قد يغفل عن خصوص هذه سم وع ش قول المتن (ببادية) في حلة أو قبيلة اه‍ مغني (قوله وإلى قرية) إلى المتن في المغني قول المتن (بدوي) أو قروي اه‍ مغني (قوله وهو ساكن البدو) يقتضي أن البدو كالبادية اسم للمحل أو هو على تقدير مضاف أي محل البدو اه‍ سيد عمر (قوله فإن أقام به الخ) عبارة المغني فإن أراد المقام به أقر بيده أو نقله إلى بلد أو بادية فعلى ما تقدم اه‍. (قوله ولو محلته من بلد الخ) قد يناقش فيه بما تقدم من أنه يجوز نقله من البلد إلى البادية إذا قربت من البلد إذ قضيته جواز النقل من محلة إلى محلة أخرى مطلقا بقياس الأولى لأن الاختلاف بين المحلات وإن تفاوتت وتباينت لا يصل إلى رتبة الاختلاف بين البلد والبادية اه‍ سيد عمر وأشار ع ش إلى دفع المناقشة المذكورة بما نصه قوله ولو محله من بلد الخ لا ينافيه قوله السابق ومن ثم لو قربت البادية من البلد الخ لامكان حمل ما هنا على ما لو فحش الطرف المنقول إليه عن المنقول منه بحيث يحصل في العود إلى المنقول منه مشقة كبيرة اه‍ أقول ويؤيد المناقشة قول الشارح الآتي لأن أطراف البادية كمحال البلد الخ (قوله لكن يلزمه نقله الخ) أي بأن ينتقل معه إلى الآمنة إن كانت مسكنه أو يقيم مقامه أمينا يتولى أمره في الآمنة إن كان مسكنه غيرها اه‍ ع ش (قوله والظاهر أنه) أي اللقيط (من أهلها)
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428