حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣١٦
فرغت عن الاخبار عنهم بحل أكلها (قوله بحكم المظروف) صوابه الظرف (قوله أو أخبر بما تقدم الخ) فيه ما مر آنفا (قوله فعلم أنها) أي لفظة أيضا (قوله ويمكن الخ) عطف على قوله بينهما توافق الخ (قوله بأن اعتيد) إلى التنبيهين في النهاية (قوله بأن اعتيد رده) أو اضطربت العادة كما اقتضاه كلام ابن المقري نهاية ومغني (قوله بل أمانة في يده الخ) أي إلا حال الاكل فيه الآتي كما هو قضية كونه عارية حينئذ اه‍ سم (قوله عملا بها) إلى الفرع في المغني إلا قوله وهذا إلى فيختلف (قوله ويكون عارية حينئذ) فيجوز تناولها منه ويضمنها بحكمها وقيده أي الروض في بابها بما إذا لم تقابل بعوض وإلا فهو أمانة في يده بحكم الإجارة الفاسدة شرح روض اه‍ سم وع ش (قوله لخبر فيه) عبارة المغني لخبر استبقوا الهدايا برد الظروف قال الأذرعي والاستحباب المذكور حسن وفي جواز حبسه بعد تفريغه نظر إلا أن يعلم رضا المهدي به وهل يكون إبقاؤها فيه مع إمكان تفريغه على العادة مضمنا لأنه استعمال غير مأذون فيه لا لفظا ولا عرفا أم لا في كلام القاضي ما يفهم الأول وهو محل نظر وأما الخبر المذكور فلا أعرف له أصلا اه‍. (قوله عند الختان) ومثله الوليمة إذا فعلها الأب أو الام لا سيما إذا كان الابن أو البنت غير مكلف (قوله ومنه) أي المحذور ش اه‍ سم (قوله فلا يجوز له الخ) أي مع كونها للابن اه‍ سم (قوله ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية الخ) انظر هل يجري ذلك التفصيل فيما يعطاه المتولي من الشيبيين بخدمة الكعبة المشرفة وفتح بابها وإغلاقه مع وجود غيره من بني شيبة الحجبيين أم لا فيشترك جميعهم فيه مطلقا والأقرب الأول والله أعلم (قوله خادم الصوفية) أي وخادم طلبة العلم. (قوله أي ويكون له النصف الخ) وقد يفرق اه‍ سم عبارة السيد عمر هذا محل تأمل بل الظاهر أن حكمه كما لو قال لزيد والفقراء فيكون له أقل متمول اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا وكل شخصا فقال له أعط هذا لفلان خادم الصوفية وللصوفية فتأمل اه‍ (قوله وقضية ذلك) أي ما ذكر في خادم الصوفية (قوله فإن قصد ذلك) أي نحو الخاتن (قوله من وضع طاسة الخ) أي أو دوران أحد من طرف صاحب الفرح بها (قوله أو مع نظرائه المعاونين الخ) هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية أو بالتفاوت وما ضابطه ولا يبعد اعتبار العرف في ذلك. فرع ما تقرر من الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالأطعمة وغيره ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع رجع وإلا فلا م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله وبهذا) أي بما ذكر في الهدايا المحمولة وخادم الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي الخ (قوله هنا) أي في الهدايا المحمولة عند الختان وفيما يعطاه خادم الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي الخ (قوله خلافه) أي خلاف العرف (قوله إن كلا الخ) بيان للغالب (قوله هو عرف الشرع) خبر فلان (قوله فيقدم) أي من ذكر من الأب الخ (قوله لقصده) أي المعطي (قوله رده) أي
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428