حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٦
اه‍ ع ش (قوله فيما مر بتفصيله) فلا بد من إمكان السير إليه إن كان غائبا والزيادة الحادثة من الموهوب قبل قبضه للواهب لبقائه على ملكه ويقبض المشاع بقبض الجميع منقولا كان أو غيره فإن كان منقولا ومنع من القبض شريكه ووكله الموهوب له في قبض نصيبه صح فإن لم يوكله الموهوب له قبض الحاكم ولو بنائبه ويكون في يده لهما ويصح بيع الواهب للموهوب قبل القبض وإن ظن لزوم الهبة وحصول الملك بالعقد ويبطل الهبة مغني وروض مع شرحه (قوله لا يكفي هنا الاتلاف) أي إلا إن كان الاتلاف بالاكل أو العتق وأذن فيه الواهب فيكون قبضا اه‍ شيخنا الزيادي اه‍ ع ش وسيفيده الشارح بقوله كالاعتاق وكذا نحو الاكل اه‍. (قوله ولا الوضع بين يديه الخ) تقدم في هامش قوله في الهدية والقبض من ذلك عن التجريد وغيره مع نقله عن البغوي أنه يكفي الوضع بين يديه إذا أعلمه فلم يشترط الاذن بل الاعلام وهو متجه وقد يقال الاعلام يقوم مقام الاذن سم على حج اه‍ ع ش وقوله وقد يقال الخ أي فلا مخالفة (قوله وبحث بعضهم الخ) عبارة النهاية والأوجه اعتبار ذلك أي القبض في الهدية خلافا لما بحثه بعضهم فيها اه‍ (قوله الاكتفاء به الخ) أي كما عليه عمل الناس (قوله فيه نظر) ولعل الخلاف إنما هو بالنسبة لأحكام الدنيا فقط فلو تصرف المهدي إليه في الهدية المذكورة فلا يطالب بها في الآخرة فليراجع (قوله للخبر الصحيح) تعليل للمتن ا ه‍ رشيدي عبارة المغني عقب المتن فلا يملك بالعقد لما روى الحاكم في صحيحه أنه (ص) أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكا ثم قال لام سلمة: إني لأرى النجاشي قد مات ولا أدري الهدية التي أهديت إليه إلا تسترد وإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك اه‍ (قوله بين نسائه) أي (ص) لكن الذي مر آنفا عن المغني عن الحاكم يقتضي في الهبة تخصيصه بأم سلمة فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله وقال به) أي باشتراط القبض في الهبة بالمعنى العام (قوله كثيرون من الصحابة الخ) أي فهو إجماع سكوتي وإنما احتاج لهذا بعد الخبر الصحيح لأن لقائل أن يقول إن الهدية تملك بأحد شيئين القبض أو الوضع بين اليدين مثلا ولم يوجد واحد منهما فيه فتصرفه (ص) في الهدية لانتفائهما ا ه‍ رشيدي (قوله بإقباض الواهب) أي أو وكيله (قوله فيه) أي القبض والجار متعلق بإذن الخ (قوله يتضمنه) أي القبض أو الاذن فيه . (قوله كالاعتاق) تمثيل لما يتضمنه و (قوله وكذا الخ) عطف على الاعتاق ش اه‍ سم ولا يخفى ما في هذا العطف ولو قال راجع إلى الاعتاق لكان أولى عبارة المغني فإن أذن له في الاكل أو العتق عنه أي المتهب فأكله أو أعتقه كان قبضا اه‍ (قوله على ما قاله الشارح) لعل الاسبك تقديمه على قوله خلافا للقاضي قال سم جزم به أي بما قاله الشارح الروض حيث قال فرع ليس الاتلاف أي من المتهب قبضا إلا إن أذن له في الاكل أو العتق أي عنه قال في شرحه فيكون قبضا ويقدر أنه ملكه قبل الازدراد والعتق انتهى اه‍ وكذا جزم به المغني والزيادي كما مر وقوله قبل الازدراد الخ قال ع ش قياس ما هو المعتمد في الضيافة من الملك بالوضع في الفم أن يقدر انتقاله إليه هنا قبيل الوضع في الفم والتلفظ بالصيغة اه‍ أي صيغة العتق (قوله وإن كان في يد المتهب) غاية لما في المتن ا ه‍ رشيدي (قوله من غير إذن) أي ولا إقباض اه‍ مغني (قوله قبل القبض) أي قبل تمامه ولو معه اه‍ ع ش (قوله قبل القبض) راجع إلى قوله ورجع وما عطف عليه (قوله ولو قبضه الخ) ولو أقبضه وقال قصدت به الايداع أو العارية وأنكر المتهب صدق الواهب كما في الاستقصاء اه‍ نهاية زاد المغني ولو اختلفا في الاذن في القبض صدق الواهب اه‍ (قوله صدق الواهب الخ) عبارة النهاية صدق المتهب لأن الأصل عدم الرجوع خلافا لما استظهره الأذرعي من تصديق الواهب
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428