حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٣
اه‍. رشيدي عبارة الحلبي فإن كان له مشارك وصدقه لا يدفع له شيئا لأن كل جزء مدفوع يكون مشتركا اه‍. (قوله لأن ذلك خفي) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر اه‍. سم قول المتن (وجب الدفع) وإذا سلمه ثم ظهر المستحق حيا وغرمه رجع الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم لتبين كذبهم بخلاف صورة لوكالة لا رجوع فيها في بعض الصور كما مر لأنه صدقه على الوكالة وإنكار المستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحد وهذا بخلافه نهاية ومغني (قوله وأيس من التكذيب) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه اه‍.
سم (قوله وبه) أي باليأس من التكذيب (قوله صح وبرئ) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة لعدم صحة قبض اليتيم والمنازعة متجهة م ر اه‍. سم (قوله والجمال) عطف على عامل الخ (قوله ومما لو اختلع الخ) الوجه في مسألة الخلع ونحوها كالتي بعدها أنه خلاف ما نقله عن القاعدة في امتناع اتحاد القابض والمقبض وأما مسألة إذن القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه وأما إذن المؤجر في العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء عقد الإجارة ببقاء العين بسبب عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م ر اه‍. سم (قوله وغيره) أي غير الأذرعي (قوله ويوافقه الخ) أي ما نقله الأذرعي الخ (قوله وصار كأنه الخ) أي الدائن الآمر (قوله فهو) أي الطحان (قوله من جهتها) الاسبك تأخيره عن كالوكيل (قوله ولا ينافي ذلك) أي قول القاضي لو أمر مدينه الخ (قوله لأنهم ضيقوا الخ) تعليل لعدم المنافاة (قوله هذا كله) أي قوله ما يأتي في إذن المؤجر إلى قوله ولا ينافي ذلك ولا يخفى أن الولد في مسألة الخلع إذا كان الولد فيها محجورا عليه كما هو المتبادر هي من قبيل ما قاله البعض (قوله ويؤيد ذلك) أي عدم الدلالة (قوله عن الآخر) أي المؤجر. (قوله وقول القاضي) و (قوله وقوله) أي القاضي عطف على قول ابن الرفعة (قوله في مسألة اليتيم) وقد مر أن مثلها مسألة الخلع إذا كان الولد صغيرا أو مجنونا (قوله القابض) أي من البناء والعمال (قوله صار وكيلا) أي صار الرجل وكيلا وكذا الضمير في كونه وفي أنه وفي قال يرجع إليه سم (قوله أن المدين لا يبرأ الخ) الظاهر أخذا مما مر في باب الضمان أنه يرجع على دائنه الآمر بالانفاق ويتقاصان بشرطه فليراجع (قوله إلا بقبض صحيح) أي وقبض اليتيم ليس بصحيح (قوله الأزرق) عطف على القمولي (قوله بحث القمولي) مفعول يؤيد وقوله قول الأنوار فاعله وقوله الأوجه صفة بحث القمولي وقوله لأن الدافع الخ علة لا وجهية بحث القمولي من بحث
(٣٥٣)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الصدق (1)، اليتم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425