حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٠
إلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله فقط وإلى الفرع في النهاية (قوله ويطالب الموكل فقط) أي وإذا حلف المستحق طالب الموكل فقط بحقه وليس له مطالبة الوكيل وإذا أخذا المستحق حقه من الموكل ضمن الوكيل المأخوذ وإن صدقه في الأداء لتقصيره بترك الاشهاد زيادي اه‍. بجيرمي وسيذكره الشارح بقوله وما لو أدى في غيبة الموكل الخ (قوله أو حجة أخرى) عبارة المغني أو بشاهد ويحلف معه اه‍. (قوله ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد الخ) قال في شرح الروض قال المتولي والقول قوله أي الوكيل في الاشهاد انتهى اه‍. سم (قوله من أنه لا رجوع الخ) أي حيث صدقه الموكل في الدفع للمستحق اه‍. ع ش (قوله ولا عبرة بإنكار وكيل الخ) لعل المراد أنه لا عبرة بقول الوكيل بالنسبة لتغريم الدائن المدين ويبقى الكلام في مطالبة الوكيل وفي بعض الهوامش أنه لا يطالبه لانكاره القبض اه‍. وعليه فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لدفع المطالبة عنه فليحرر اه‍. رشيدي عبارة ع ش أي فليس للموكل مطالبة الوكيل ولا المدين لتصديقه المدين في دفعه للوكيل وتصديق الوكيل في عدم القبض بحلفه اه‍. (قوله بقبض الخ) متعلق بكل من الانكار والوكيل (قوله له) أي للموكل. (قوله فرع في الأنوار لو قال لمدينه الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلاف ما في الأنوار وموافقة ما في الاشراف ويجري إفتاؤه فيما يوفق ما في الأنوار من الفروع الآتية كقول القاضي الآتي لو أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما الخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين وعلى هذا يسقط رد الشارح لما في الاشراف بتلك الفروع م ر اه‍. سم (قوله وإن تلف) أي العبد في يد المدين بلا تقصير منه (قوله وهو) أي ما في الأنوار (قوله أنه لا يقع للموكل) أي إذا فعل وقع الشراء لمدين ثم إن دفعه للدائن رده إن كان باقيا وإلا رد بدله اه‍. ع ش عبارة سم عدم الوقوع للموكل ظاهر إن كان بالعين فإن كان في الذمة لم يتجه إلا الوقوع للموكل وإذا دفع الثمن فهل يصح ويكون قرضا على الموكل ويقع التقاص أو كيف الحال اه‍. أقول: الظاهر نعم يصح ويكون قرضا عليه وكذا يقع التقاص بشرطه فليراجع. (قوله ثم) أي في الفرع الآتي (قوله في تلك الفروع الخ) بدل من ثم (قوله إن القابض الخ) أي بائع العبد وهو بيان لما يأتي (قوله يصير كأنه الخ) نظر فيه سم راجعه (قوله بأنه مبني الخ) معلق بتضعيفهم (قوله على شذوذه) أي القفال (قوله قلت لا) أي لا يؤيد (قوله لأن قوله) أي قول الآمر (قوله منع الخ) أي لعدم قابض للقرض الصريح (قوله ولذا) أي ولكون قوله أقرضني منع الخ (صح اشتر لي الخ) أي بدون أقرضني أو ويصير القابض أي البائع كأنه وكيل الآذن وقضية هذا أنه لو قال لغيره أد كذا عن زكاتي صح كما مر في باب الضمان ويأتي في الفرع الآتي ما هو كالصريح في صحته (قوله لا مانع الخ) أي لأن القابض يصير كأنه الخ فلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض (قوله منه) أي من تقدير القرض وكذا ضمير به (قوله لا بالهبة الخ) أي لعدم وجود القابض عن جهة الآذن فيها وقد يقال إن البائع فيها أيضا يصير كأنه وكيل الآذن إلا أن يفرق باشتراط القبول في الهبة
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425