حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٣٢
أي في بيع مال الممتنع واليتيم والغائب بما ذكر، (قوله تعين) أي ما ذكر من النقد أو غيره الرائج للقضاء منه. (قوله ومر) أي في الفصل الذي قبيل الكتاب وهو عطف على قوله: ويشترط الخ (قوله فمن ثم) أي من أجل عدم المنع وفي جمعه بين الفاء ومن ثم مناقشة لا تخفى، (قوله أو أوليائهم) أي أو وكلائهم (قوله وتخييرهم) عطف على عرضه (قوله وعرضه) عطف على الاشهار (قوله بين الوفاء الخ) متعلق بتخييرهم (قوله تصور ثبوت القيمة) أي اللازم للتخيير المذكور (قوله بها) أي بالقيمة تعارض فيه الدعوى والشهادة (قوله لأنه) أي ثبوت القيمة (قوله ولا إلزام فيها) أي في دعوى القيمة والحال أن شرط الدعوى أن تكون ملزمة (قوله بأنها) أي العين المراد بيعها لوفاء ما على نحو الممتنع واليتيم والغائب، (قوله وإلا) أي وإن لم تكن مغصوبة (قوله شخص) أي من الورثة أو غيرهم (قوله قيمة هذه) أي العين المرهونة ونحوها (قوله فيدعي) أي المنذور له المعين (قوله بحكم أنه نذر عشر قيمتها) أي وأن قيمتها عشرة دراهم فعشرها درهم، و (قوله فينكر) أي النذر أو كون القيمة العشرة (قوله الذي بيع به) إلى قوله: وفي جواز في النهاية والمغني إلا قوله: بل إلى المتن (قوله في نحو السلم الخ) انظر ما أدخله بالنحو (قوله في الذمة) راجع لكل من المبيع والمنفعة عبارة المغني والنهاية كبيع في الذمة وكمنفعة واجبة في إجارة الذمة اه‍. (قوله كما مر) أي في البيع والسلم اه‍ كردي.
(قوله وفي جواز الاعتياض الخ) عبارة المغني والنهاية: وأورد ابن النقيب على المصنف نجوم الكتابة، فليس للسيد الاعتياض عنها على الأصح ولا يرد كما قال الولي العراقي، لأن النجوم لا يحجر لأجلها فليست مرادة هنا اه‍.
قول المصنف: (ولا يسلم مبيعا الخ) قال في شرح الروض: أي والمغني فعلم أنه لا يجوز البيع بمؤجل وإن حل قبل أوان القسمة لأن البيع بمؤجل يجب تسليمه قبل قبض الثمن اه‍ سم. (قوله الحاكم) إلى قوله: ويرد في المغني إلا قوله: وعليه يحمل إلى وذلك وإلى قوله: وعلى أن تعبيره في النهاية إلا ما ذكر. (قوله أو نائبه) يشمل المفلس اه‍ سم وع ش وبجيرمي. قول المتن: (قبل قبض ثمنه) أي وإن أحضر له المشتري ضامنا أو رهنا اه‍ ع ش. (قوله وإلا الخ) أي وإن سلمه قبل ذلك (قوله إثم الخ) أي المسلم حاكما كان أو مأذونه اه‍ ع ش. (قوله وضمن) أي بقيمة المبيع لا بالثمن الذي باع به مغني ونهاية، وينبغي أن المراد بقيمته قيمته وقت التسليم ع ش. (قوله وقيده) أي الاثم والضمان (قوله وعليه) أي على التقييد (قوله وذلك لأنه الخ) تعليل للمتن (قوله فيجبران) أي البائع والمشتري وهو ظاهر إن كان البائع المفلس بإذن القاضي. أما لو كان البائع هو القاضي، فالمراد بإجباره وجوب إحضاره عليه ثم يأمر المشتري بالاحضار فإذا أحضر سلمه المبيع وأخذ منه الثمن اه‍ ع ش. (قوله واستثنى الأذرعي) أي من إطلاق المصنف اه‍ مغني. (قوله ونازعه الزركشي الخ) أقره المغني (قوله إن كان) أي الثمن (من جنس دينه تقاصا) كيف يحكم بالتقاص مع احتمال تلف الباقي قبل وصوله إلى مستحقيه، و (قوله وإلا ورضي الخ) فيه نظر ما مر من احتمال التلف فكيف يصح الاعتياض وأنه يوهم حصول الاعتياض بمجرد رضاه، وأنه لا يحتاج إلى الايجاب والقبول وهو محل تأمل، وبالجملة فكلام الأذرعي بإطلاقه أقعد وأحوط ثم رأيت الفاضل المحشي نقل عن شرح العباب، قوله: ولك رده بأنه لا يمكن هنا تقاص ولا اعتياض لما يلزم عليه من تقدمه على بقية الغرماء بوفائه دينه قبلهم، وهو لا يجوز فوجب أن لا يفرض هنا تقاص ولا اعتياض لما يترتب عليه من المحذور المذكور، انتهى اه‍ بصري. قوله (وإلا) أي وإن لم يكن من جنسه (قوله ورضي)
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425