حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٣١
ع ش: وهو المعتمد. (قوله بذينك) أي بثمن المثل ونقد البلد سم ونهاية ومغني. (قوله وجب الصبر) أي إلى أن يوجد من يأخذه بذلك لا يقال التأخير إلى ذلك قد يؤدي إلى ضرر بالمالك لطول مدة الانتظار لمن يرغب فيه، لأنا نقول الغالب عدم الطول لأن الغالب وجود من يأخذ بثمن المثل وفقده نادر فلا نظر إليه اه‍ ع ش. (قوله واعترض) أي إفتاء المصنف (قوله وإن شهد عدلان أنه دون ثمن مثله بلا خلاف) معتمد اه‍ ع ش. (قوله بناء على أن القيمة وصف الخ) إنما بناه على هذا لأنه هو الذي يستغرب الحكم عليه، أما بناؤه على أنها ما تنتهي إليه الرغبات فإنه ظاهر، كما أشار إليه بقوله م ر: فإن قلنا الخ اه‍ رشيدي. (قوله وهذا الخلاف) أي الخلاف في تفسير القيمة، (قوله انتهى) أي قول ابن أبي الدم. (قوله وأجيب بأن الراهن الخ) أقره النهاية والمغني قال ع ش والرشيدي فرقه م ر: بينهما يقتضي اعتماد ما نقله عن ابن أبي الدم أي من وجوب الصبر في الرهن الشرعي دون الجعلي، فليراجع. واعتمد حج التسوية بينهما في وجوب الصبر إلى وجود راغب بثمن المثل وهو الأقرب اه‍. وقوله: في وجوب الصبر الخ أي إذا لم يدفع فيه شئ أو دفع فيه شئ بعد النداء والاشهار ورجيت الزيادة بلا تأخير عرفا وإلا فيما انتهى إليه ثمنه في النداء، وإن كان دون ثمن مثله في غالب الأوقات خلافا لما يوهمه قوله بثمن المثل. (قوله وحمل الخ) عطف على الاستواء، و (قوله وكلام ابن أبي الدم) عطف على الافتاء (قوله أن القيمة الخ) بيان للأظهر، و (قوله أن المعتبر الخ) خبر إذ الظاهر، (قوله ويجري ذلك) أي جواز البيع بما يرغب به وقت إرادته، (قوله عليه) أي على من ذكر من الممتنع عن الأداء واليتيم والغائب (قوله في قن كافر) بالإضافة، (قوله أسلم) أي القن (قوله لاندفاع الضرر) أي حقارة الاسلام (قوله بالحيلولة الخ) أي بتسليم العبد لمسلم (قوله وأفتى السبكي الخ) عطف على قوله: ويجري ذلك الخ وتأييد له (قوله من استوائهما) أي المرهون ولو شرعا ومال المفلس (قوله اعتماد الفرق) أي السابق بقوله: وأجيب الخ (قوله فيه) أي في البيع لوفاء الدين والجار متعلق بجرى (قوله وفي بيع الخ) عطف على قوله: فيه (قوله وإن كان دون ثمن مثله الخ) أنظره مع قوله السابق: لأن هذا هو ثمن مثله اه‍ سم، وقد يجاب بأن المعنى دونه باعتبار غالب الأوقات عبارة ع ش. قوله: وإن كان الخ، وقد يقال وفيه وقفة بل يجب على القاضي الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصور بما إذا تعذر عليه ذلك أخذا من قوله: للضرر الخ، أو أنه يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله والرخص لا ينافيه، لأن الثمن قد يكون غاليا وقد يكون رخيصا اه‍، وهذا الثاني هو الظاهر المتبادر. (قوله ويشترط في ذلك)
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425