فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٦
من بعد * واما الأقل فقد قال وأقلها ركعتان كسائر الصلوات وليس المراد منه ان الأكمل فوق الركعتين وإنما المراد منه ان الركعتين بصفة كونها كسائر الصلوات هو الأقل والأكمل ركعتان لا بهذه الصفة بل مع خواص شرعت فيهما ثم قوله كسائر الصلوات غير مجرى على اطلاقه فإنها تختص بنية صلاة العيد
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست