فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥
الله هي واجبة وان لم تكن مفروضة وما نقل المزني عن الشافعي رضي الله عنه أن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين فهذه اللفظة مأولة باتفاق الأصحاب اما الجمهور فقالوا معناه من وجب عليه حضور الجمعة فرضا وجب عليه حضور العيدين سنة وقد يعبر عن الاستحباب المؤكد بالوجوب واما الإصطخري فإنه قال معناه من وجب عليه حضور الجمعة عينا وجب عليه حضور العيدين كفاية (الثانية) القول في كيفية هذه الصلاة تعلق بالأكمل والأقل * فاما الأكمل فتبين ببيان سننها وهي مذكورة
(٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست