فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٠
ان خطبتي الجمعة مشروطتان قبل الصلاة وخطبتا العيد بعد الصلاة قال امام الحرمين ولو فرض اخلال بالخطبة فيبعد جدا في التفريع على هذا القول انعطاف البطلان على الصلاة هذا أحد الطريقين (والثاني) وبه قال أبو إسحاق القطع بما ذكر في الجديد وحمل كلامه في القديم على أن صلاة العيد لا تقام في مساجد المحال كصلاة الجمعة فيجوز أن يعلم لهذه الطريقة قوله على الجديد بالواو لأنه اثبات للخلاف ومن قال بالطريقة الثانية نفى ذلك وقوله ولا يشترط معلم بالحاء والألف لما تقدم وإذا فرعنا على الصحيح فإذا صلاها المنفرد لم يخطب وحكي القاضي ابن كج وجها آخر انه يخطب وهو قريب من الخلاف في أن المنفرد هل يؤذن وان صلى مسافرون صلى بهم واحد وخطب
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست