فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١١
قال (وإذا غربت الشمس ليلة العيد ين استحب التكبيرات المرسلة ثلاثا نسقا حيث كان في الطريق وغيرها إلى أن يتحرم الامام بالصلاة وفي استحبابها عقيب الصلوات الثلاث وجهان) * التكبير الذي يذكر في هذا الباب ضربان (أحدهما) ما يشرع في الصلاة والخطبة وسيأتي في موضعه (والثاني) غيره والمسنون في صيغته أن يكبر ثلاثا نسقا وبه قال مالك خلافا لأبي حنيفة واحمد حيث قالا يكبر مرتين وحكى صاحب التتمة قولا عن القديم مثل مذهبهما * لنا الرواية عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم وأيضا فإنه تكبير شرع شعارا للعيد فكان وترا كتكبير الصلاة ثم قال الشافعي
(١١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، التكبير (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست