فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤
فيه على وجهين قال الأكثرون هي سنة وقد نص عليه في باب صلاة التطوع حيث عدها من جملة التطوعات الني شرعت الجماعة فيها واحتجوا عليه بأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يسن لها الآذان فلا تكون واجبة كصلاة الاستسقاء وهذا الوجه هو الذي ذكره في الكتاب وقال الإصطخري هي فرض كفاية وبه قال احمد لأنها من شعار الاسلام وفي تركها تهاون بالدين فعلى هذا لو اتفق أهل بلدة على تركها قوتلوا وعلى الوجه الأول هل يقاتلون فيه وجهان (أحدهما) وبه قال أبو إسحاق نعم (وأظهرهما) لا وقد ذكرنا وجههما في الآذان وقوله هي سنة معلم بالواو والألف وكذا قوله وليست بفرض كفاية ولو اقتصر على إحدى اللفظتين لحصل الغرض ويجوز ان يعلم قوله وهي سنة بالحاء أيضا لان عند أبي حنيفة رحمه
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست