فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٩
تمام الحول وان قلنا إنه شرط الضمان دون الوجوب فعليه أربعة أخماس شاة لان هذا القدر هو المستقر بالامكان ولو تلف أربع فعلى الأول لا شئ عليه وعلى الثاني عليه خمس شاة ولو ملك ثلاثين من البقر وتلف خمس منها قبل الامكان وبعد الحول فان قلنا بالأول فلا شئ عليه وان قلنا بالثاني فعليه خمسة أسداس تبيع (والمسألة الثانية) ملك تسعا من الإبل وحال عليها الحول تم تلف قبل التمكن أربع فحكمها يقتبس من الأصلين. ان قلنا الامكان شرط الوجوب فعليه شاة كما لو تلف قبل الحول وان قلنا إنه شرط للضمان فان قلنا الوقص عفو فعليه شاة أيضا لبقاء متعلق الواجب وان قلنا الواجب ينبسط على الجميع ففيه وجهان (أصحهما) ولم يذكر الجمهور سواه أن عليه خمسة أتساع شاة لأنها متعلقة بجميع التسع فحصة كل بعير منها تسع يسقط بتلف الأربع أربعة اتساع ويبقي الباقي والثاني عن القاضي أبى الطيب أن أبا إسحاق قال عليه شاة أيضا ووجهه ابن الصباغ بان الزيادة ليست شرطا في الوجوب فلا يؤثر تلفها وان تعلق بها الواجب كما لو شهد خمسة على محصن بالزنا فرجمناه ثم رجع واحد منهم وزعم أنه غلط فلا ضمان على واحد منهم وان رجع اثنان حينئذ يجب الضمان ولو كانت المسألة بحالها وتلف خمس فان قلنا الامكان من شرائط الوجوب فلا شئ عليه لانتقاص النصاب قبل الوجوب كما لو تلف قبل الحول وان قلنا من شرائط الضمان فان قلنا الوقص عفو فعليه أربعة أخماس شاة لان الواجب لم يتعلق إلا بخمس منها ولم يتلف من الخمس الا واحدة وان بسطنا الواجب على الكل فعليه أربعة اتساع شاة لان الشاة تعلقت بالتسع وقد بقي منها أربع فلا يجئ ههنا وجه أبي إسحاق ولو ملك ثمانين من الغنم فتلف منها أربعون بعد الحول وقبل التمكن فان قلنا الامكان شرط الوجوب أو قلنا إنه شرط الضمان والوقص عفو فعليه شاة وان قلنا إنه شرط الضمان وبسطنا الواجب على الكل فعليه نصف شاة وعلى الوجه المروى عن أبي إسحاق تجب شاة أيضا وعلى هذه الصورة يقاس نظائرها (واما) لفظ الكتاب (فقوله) فتلف قبل التمكن واحد أي وبعد الحول (وقوله) لان الامكان شرط الوجوب (معلم) بالحاء (وقوله) شرط الضمان بالميم لما قدمناه وقد استدرك من جهة اللفظ على قوله يسقط كل الزكاة لان السقوط يفتقر إلى سبق الثبوت ونحن على هذا القول نقول بعدم الوجوب أصلا الا أن لفظ السقوط قد يستعمل حيث يكون الشئ بعرضية الثبوت فتبطل عرضيته (وقوله) في أول الصورة الثانية وعلى هذا أي على قولنا الامكان شرط الضمان فانا حينئذ نبني المسألة على الخلاف في الوقص (وقوله) يسقط أربعة أتساع شاة (أي) لان الزكاة تنبسط على الوقص ويجوز أن يعلم بالحاء والزاي والواو أيضا لوجه أبي إسحاق (وقوله)
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»
الفهرست