فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥١١
فيعتدلان وأيضا فدين الجح لا يطالب به في الحال كدين النذر * قال (وإذا اجتمع الزكاة ونذر في تركة ففي التقديم ثلاثة أقوال وفي الثالث يسوى بينهما ووجه تقديم الزكاة تعلقها بالعين) * إذا قلنا الدين لا يمنع الزكاة فمات قبل الأداء واجتمع الدين والزكاة في تركته ففيه ثلاثة أقوال (أظهرها) أن الزكاة تقدم لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (فدين الله أحق بالقضاء) (1) ولان الزكاة متعلقة بالعين والدين مسترسل في الذمة ولهذا تقدم الزكاة في حال الحياة ثم يصرف الباقي إلى الغرماء (والثاني) يقدم دين الآدمي لافتقار دين الآدمي واحتياجه ولهذا إذا اجتمع القصاص وحد السرقة يقدم القصاص (والثالث) أنهما يستويان فيوزع المال عليهما لان الحق المالي المضاف إلى الله تعالى تعود فائدته إلى الآدميين أيضا وهم المنتفعون بها وعلى هذه الأقوال تجرى مسائل نذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى جده ولك أن تعلم قوله ثلاثة أقوال بالواو لان عن بعض الأصحاب طريقة أخرى قاطعة بتقديم الزكاة المتعلقة بالعين والأموال في اجتماع الكفارات وغيرها مما يسترسل في الذمة مع حقوق الآدميين وقد تعرض الزكاة من هذا القبيل بأن يتلف ماله بعد الوجوب والامكان ثم يموت وله مال فان الزكاة ههنا متعلقة بالذمة لا تعلق لها بعين ماله والله أعلم * قال (السبب الثالث عدم قرار الملك ففي الزكاة في الغنيمة قبل السمة ثلاثة أوجه وجه الاسقاط ضعف الملك فإنه يسقط بالاسقاط وفي الثالث إن كان الكل زكويا وجب وإلا فلا لاحتمال أن الزكاة تقع في سهم الخمس ولو أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار نقدا وجب عليه في السنة الأولى زكاة ربع المائة وفي الثانية زكاة نصفها لسنتين الا ما أدى وفي الثالثة زكاة ثلاثة أرباعها لثلاث سنين لا ما أدى وفي الرابعة زكاة الجميع لأربع سنين ويحط عنه ما أدى لان الأجرة هكذا تستقر بخلاف الصداق فان تشطره بالطلاق ليس مقتضي العقد وسقوط الأجرة بالانهدام مقتضى الإجارة
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست