فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٨
لما تكلم في استحباب التزين لصلاة العيد اعترض النظر في التزين المباح والممنوع منه فعاد بعد الفراغ منه إلى ترتيب السنن وقال ثم إذا تزين فليقصد الصحراء والفصل يتضمن أمورا (أحدها) أن الخروج لصلاة العيد إلى الصحراء أولي أم اقامتها في المسجد الجامع فيه * أما بمكة فاقامتها في المسجد اولي لان الأئمة كانوا يصلون صلاة العيد فيه والمعني فيه فضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة وغيرهما وألحق الصيد لأني بيت المقدس به * واما سائر البلاد فينظر إن كان هناك عذر من مطر أو ثلج فاقامتها في المسجد أولي لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست