فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٧
الله عليه وسلم لهما في لبس الحرير) (1) وهل يشترط السفر في ذلك أم يجوز لمجرد الحكة في الحضر فيه وجهان أصحهما لا يشترط لاطلاق الخبر (2) (والثاني) نعم لان السفر شاغل عن التفقد والمعالجة وفي الرواية الثانية ما يقتضي اعتباره في دفع القمل والله أعلم * قال (ثم إذا تزين فليقصد الصحراء ماشيا والصحراء أولا من المسجد الا بمكة وليكن الخروج في عيد الأضحى أسرع قليلا)
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست