فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٤
اللؤلؤ الا للأدب فإنه من زي النساء لا للتحريم (الثالثة) تحريم الحرير على الرجال لا يختص باللبس بل افتراشه والتدثر به واتخاذه سترا وسائر وجوه الاستعمال في معنى اللبس خلافا لأبي حنيفة حيت قال لا يحرم الا للبس ولا بي الفضل العراقي من أصحابنا حيث قال فيما حكاه أبو العاصم العبادي انه يجوز لهم الجلوس عليه لنا ما روى عن حذيقة رضي الله عنه (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه) (1) ولان السرف والخيلاء في سائر وجوه الاستعمال أظهر منه في اللبس فيكون بالتحريم أولى وهل يحرم افتراش الحرير على النساء فيه وجهان (أحدهما) لا
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست