فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٠
دون الظهور انعكس المذهبان (الثانية) يجوز لبس الثياب المطرفة بالديباج والمطرزة به لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج) (1) قال الشيخ أبو محمد وغيره الشرط فيه الاقتصار على عادة التطريف فان جوز العادة فيه كان سرفا محرما والترقيع
(٣٠)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست