تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٦٥
(فصل): ماء البئر النابع (1) بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر، لأن له مادة (2)، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (3)، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية، وإن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
مسألة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله، ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك.
مسألة 2: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع الغير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج، على الأقوى، وكذا
____________________
فصل في ماء البئر 1 - لا يعتبر النبع، بل المناط كونه ذا مادة.
2 - قد مر أن الأقوى طهارة المتغير بزوال وصف التغير، من غير حاجة إلى الاتصال بشئ، أو الامتزاج معه، فقوله: " لأن له... " تعليل للصدر، كما هو كذلك في صحيحة ابن بزيع (1)، ومن هنا يظهر النظر في سائر الفروع.
3 - هذا غير معلوم، نعم يستحب كون الماء المستعمل في الشرب والغسل والوضوء، نظيفا عرفا وطيبا.

(١) محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام)، قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به " تهذيب الأحكام ١: ٤٠٩ / ١٢٨٧، وسائل الشيعة ١: ١٧٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب 14، حديث 1.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165