مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة (3) أو مورودا.
مسألة 2: الكر (4) بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا.
____________________
فصل في الراكد 1 - على الأحوط.
2 - فيه إشكال، والأحوط الاجتناب، ولا دليل على اعتصامه بالاتصال المزبور، وحيث أن المفروض تعدده العرفي، فلا تشمله أدلة الكر.
هذا، وفي إطلاق كلامه نظر يأتي منه (قدس سره).
3 - إذا كان المراد منها عين النجس، وإلا فماء الغسالة الوارد على المتنجس، محكوم بحكم آخر يأتي.
4 - ما أفاده في الكر وزنا ومساحة غير مرضي، والذي هو الظاهر أن القليل
2 - فيه إشكال، والأحوط الاجتناب، ولا دليل على اعتصامه بالاتصال المزبور، وحيث أن المفروض تعدده العرفي، فلا تشمله أدلة الكر.
هذا، وفي إطلاق كلامه نظر يأتي منه (قدس سره).
3 - إذا كان المراد منها عين النجس، وإلا فماء الغسالة الوارد على المتنجس، محكوم بحكم آخر يأتي.
4 - ما أفاده في الكر وزنا ومساحة غير مرضي، والذي هو الظاهر أن القليل