تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٣
(فصل): الماء الجاري وهو (1) النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كرا أو أقل (2)، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح (3)، ومثله كل نابع وإن كان واقفا.
مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة (4) إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا من الأعلى (5) إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة، وإن كان قليلا.
مسألة 2: إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس (6) بالملاقاة.
____________________
فصل في الماء الجاري 1 - هذا التعريف أخص من وجه، وأعم من وجه آخر فتدبر.
2 - في إطلاقه نظر جدا.
3 - أو بغير ذلك، مما يعد عند العرف مادة ومبدء خلاقيا للجاري، كما في أكثر الأنهار.
4 - مر ما هو الأقوى.
5 - مر ما هو الأقوى في المسألة الأولى من الفصل السابق.
6 - الظاهر أنه أراد من قوله: " وكان قليلا " أي كان غير ذي مادة، فإنه في هذه الصورة يمكن الحكم بالنجاسة، نظرا إلى استصحاب العدم النعتي، وإلا فالظاهر هي الطهارة، كما أفتى بها الماتن في أشباه المسألة، كمسألة مشكوك الكرية، ومسألة مشكوك الاطلاق، مع عدم الحالة السابقة لها.
هذا حكم الماء من حيث الطهارة والنجاسة، وأما حكمه من حيث مطهريته، فهو - عندي - مشكل جدا.
(٥٣)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165