تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤٨
مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج (1) بالتصعيد عن إطلاقه نعم لو مزج معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا (2).
مسألة 3: المضاف المصعد مضاف (3).
مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر (4) بالتصعيد لاستحالته بخارا، ثم ماء.
مسألة 5: إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها (5)، وإلا فلا يحكم عليه بالاطلاق، ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا، وإن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا، والأصل الطهارة.
مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر (6)، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري (7).
____________________
1 - في إطلاقه تأمل، لأنه قد يتفق صدق " العرق " عليه، كعرق الحيوانات والانسان.
2 - في بعض الأحيان والصور.
3 - لا وجه لاطلاقه.
4 - مشكل، لصدق " العود " عرفا، خصوصا في فرض عوده بوصفه.
5 - على إشكال، فإن الإضافة والاطلاق من الأوصاف المنوعة، فلا يحرز موضوع الاستصحاب، هذا في الشبهة الموضوعية، وفي الشبهة الحكمية تفصيل لا يسعه المقام.
6 - مر الكلام فيه.
7 - أو غيره من المياه المعتصمة.
(٤٨)
مفاتيح البحث: النجاسة (3)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 45 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165