تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٦
ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد، فإن صدق عليه (1) اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.
" الثامن ": الكافر (2) بأقسامه حتى المرتد بقسميه، واليهود والنصارى
____________________
1 - لا أساس لصدق الاسم، وإنما الميزان أمارات الصورة النوعية والكلب والخنزير، فإن اجتمعت فيصدق قهرا ولو كان متولدا من طاهرين.
وإن غلبت، بحيث لا تكون أمارة على الخلاف، فلا تبعد نجاسته.
وإن تعارضت، فهو كالمتولد الذي يكون نصفه كلبا، ونصفه شاة.
وفي موارد الشك، فإن كانت الأم كلبة أو خنزيرة، فالجسم كان نجسا، وهو نجس استصحابا، إلا إذا كانت أمارات الشاة وغيرها، مما نعلم بطهارتها لدليل من الاجماع أو لرواية ظاهرة فيها.
ولو تغير نجس العين إلى الطاهر فلا تبعد طهارته، بشرط كونه محكوما بالطهارة الواقعية.
2 - على الأقوى في بعض أصنافه، وعلى الأحوط في مطلق الكفار والمشركين والمستضعفين والجهلة غير السامعين بالاسلام، عن قصور كان أو تقصير، والأمر كذلك في الأجزاء التي لا تحلها الحياة.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165