تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٤
كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.
مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل (1) في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا.
مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر (2) كما أشير إليه.
مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى (3) أصلا لم يبطل صومه.
" السادس ": إيصال (4) الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير الغليظ على الأحوط، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه، والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك (5)
____________________
المسألة، لخروج الفرضين عن العمد موضوعا.
1 - ومر أن الأحوط لا يترك.
2 - إلا إذا كان جاهلا مقصرا في معنى الصدق والكذب، فإن الظاهر أنهما من الموضوعات المستنبطة التي يجري فيها التقليد.
3 - لا معنى له، لأنه يقصد المعنى بالإرادة الاستعمالية، دون الجدية، وإلا يكون غلطا، لا هزلا ولعبا.
4 - على الأحوط وإن كان الأقوى عدمه، إلا إذا صدق " الأكل " وعلى هذا تسقط جميع الفروع المترتبة عليه.
5 - الأحوط ترك ما تعارف في زماننا من شرب الأدخنة، وهكذا التلقيح مطلقا، وإن كان لا دليل على حرمته، ومن التلقيح تبديل الدم، وإدخال الأنابيب في الأمعاء والمعدة.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165