تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
ومع عدم التميز يجب عليه (1) الاجتناب عن رمس كل منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا.
مسألة 35: إذا كان مايعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما.
مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار.
مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل (2) عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه.
مسألة 38: إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف لم يجب الاجتناب عنه.
____________________
أدخل رأسه فيه، لا يده ورجله.
اللهم إلا أن يقال: بانصراف الدليل إلى الأصيل.
1 - على الأحوط، ويحتمل البطلان بدخول أحدهما، بتوهم انصراف دليل " لا تنقض... " عن مورد يكون الحكم الواقعي منجزا، ولو كان شاكا، فالشك الذي هو ركن الاستصحاب، هو الشك غير المنجز في مورده الحكم مثلا.
هذا مع أن استصحاب الصحة التأهلية، محل بحث جريانه، واستصحاب عدم إيجاد المفطر يفيد صحة الصوم على الأصل المثبت، ومن هنا يظهر وجه الكلام في الفرع الآتي بحمد الله.
2 - أي باعتقاد، وأما إذا كان اعتقاده من الخارج عن المتعارف، فالبطلان أحوط.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165