مسألة 1: الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إما بركن أو غيره (2)، ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة، والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن، أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة، أو بركعة.
____________________
فصل في الخلل الواقع في الصلاة 1 - وربما يخل بالمانع والقاطع، فإنهما منافيان لوجود الصلاة، واعتبارهما غير اعتبار الأمور العدمية الدخيلة في مرحلة ماهية الصلاة المأمور بها، فلو أتى بالمانع والقاطع المضادين لوجودها، فهو ليس من النقيصة أو الزيادة.
ولا تبعد صحة الصلاة إذا أتى بهما لا عن عمد أو جهل تقصيري، والأحوط إعادتها في خصوص بعض القواطع، مما يعد قاطعا ومنافيا للصلاة عرفا، كما لو نسي ورقص في أثنائها.
2 - أو بركعة، أو صلاة مستقلة، إلا في بعض المواضع، وسيأتي في المسألة الثالثة عشرة إن شاء الله تعالى.
وتوهم استثناء زيادة الركعة، اشتباه، فإن الزائد مأمور به.
ولا تبعد صحة الصلاة إذا أتى بهما لا عن عمد أو جهل تقصيري، والأحوط إعادتها في خصوص بعض القواطع، مما يعد قاطعا ومنافيا للصلاة عرفا، كما لو نسي ورقص في أثنائها.
2 - أو بركعة، أو صلاة مستقلة، إلا في بعض المواضع، وسيأتي في المسألة الثالثة عشرة إن شاء الله تعالى.
وتوهم استثناء زيادة الركعة، اشتباه، فإن الزائد مأمور به.