تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
وإن كان الأحوط الاتمام (1) ثم الإعادة مع ضيق الوقت (2) إن أمكن التطهير أو التبديل (3) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة وإن لم يمكن (4) أتمها وكانت صحيحة، وإن علم حدوثها في الأثناء مع إتيان شئ من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما، ومع عدم الامكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه، وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
____________________
وفي غير هذه الصورة، فالصحة ممنوعة بالنسبة إلى ما تنجس بالمني والبول، والإعادة تجب - على الأحوط - بالنسبة إلى غيرهما.
1 - بعد تحصيل شرط الصحة بالنسبة إلى المقدار الباقي.
2 - الصحة ممنوعة، إلا إذا كان يلزم من الاستئناف والتحصيل، عدم تمكنه من درك ركعة، هذا في خصوص المني والبول.
وأما بالنسبة إلى غيرهما، فالأحوط مع عدم لزوم المنافي، الاتمام بعد التحصيل، ثم القضاء، ولو بقي أقل من ركعة يبادر إليه.
3 - وأما نزع الزائد على المقدار الواجب للستر، فهو يجب على الأحوط.
ولو لزم من الغسل أو التبديل كشف العورة عند الناظر المحترم، يصلي عاريا في ضيق الوقت عن درك ركعة، والأحوط قضاؤها.
4 - ولو بإتيان الصلاة بالاشتغال بها، وتحصيل الطهارة للمقدار الباقي.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165