تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٥
الاجتناب عنه (1)، والأولى (2) غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس، فلو انخرق الجلد ووصل الماء (3) إليه تنجس ويشكل (4) معه الوضوء أو الغسل، فيجب اخراجه إن لم يكن خرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة (5) فيتوضأ أو يغتسل هذا إذا علم أنه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا (6) فهو طاهر.
" السادس والسابع ": الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما (7) وإن كانت مما لا تحله الحياة، كالشعر، والعظم،
____________________
1 - بعدم بلعه، وترتيب آثار النجاسة عليه وعلى الفم، هذا فيما إذا كان الخارج دما أجنبيا.
ولو كانت يده متلوثة بدم الفم، فأدخلها في الجوف، فلا يبعد كونه بحكم الدم الداخل.
2 - وأولى منه غسله كسائر المتنجسات.
3 - إن عد من الباطن يمكن التوضؤ أو الغسل في الكثير والجاري وما بحكمهما، إن لم يستلزم الضرر.
4 - لا تخلو العبارة عن الاغلاق، كما يظهر بأدنى توجه.
5 - أو يلبسه شيئا مثل الألبسة الحديثة على الأقرب، والأحوط هو الجمع حينئذ بين الغسل والمسح.
6 - لا حاجة إلى كونه غالبا، هذا وفي صورة سبق اليقين بكونه دما، لا يحكم بالطهارة.
7 - ولو كانت غير متعارفة، كما لو كان لهما صوف ووبر على الأحوط.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165