تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
مسألة 2: إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته، وإن كان لحليته وجه (1)، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال.
مسألة 3: يجوز أكل الزبيب (2) والكشمش والتمر في الامراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.
" العاشر ": الفقاع (3) وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال: إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا.
مسألة 1: ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال.
____________________
بالتثليث، والأحوط كونه بالنار.
1 - قد عرفت المسألة مما مر، فلو كان لا يسكر بحسب العادة، فلا يحل ولو بالعلاج المذكور في المتن.
2 - بل لا يبعد عدم حرمة الحبة المغلية من العنب، لانصراف الأدلة إلى ما يتعارف في أخذ الخمر والخل.
3 - وفي عده من النجاسات المستقلة منع، لأنه إما خمر حقيقة أو ادعاء، فعلى كل تقدير هو من فروع المسألة السابقة.
هذا، وفي كونه نجسا إشكال بل منع، إذا كان المتعارف إسكاره كما هو الأشبه، ولو لم يكن مسكرا بحسب المتعارف، فالأحوط هو الاجتناب عنه، ولا سيما في صورة النش أو الغليان.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165