____________________
فصل فيما إذا صلى في النجس 1 - مضى حكم المجتهد المخطئ، والحكم في المقصر قطعي، وفي القاصر غير واضح، والاحتياط لا يترك.
وأما إذا كان يعتقد عدم الشرطية أو عدم النجاسة، أو كان يعتقد شرطية النجاسة لا عن اجتهاد، ولا عن تقصير، فلا تبعد الصحة، إلا أن المسألة مشكلة حسب القواعد عندنا.
2 - قوي في الصورتين المشار إليهما في التعليقة السابقة، وهكذا لو لم يصدق عليه " الجاهل به " كما في مورد جريان الاستصحاب والقاعدة وحديث الرفع، ثم بعد الفراغ تبينت النجاسة.
3 - في صورة كونه جاهلا، بأن غفل فصلى، ثم في الأثناء التفت إلى النجاسة من الابتداء، أو بعد الدخول، فلا تبعد صحتها إذا تمكن من النزع فورا عرفا، بأن لا يكون مما تستر به.
وأما إذا كان يعتقد عدم الشرطية أو عدم النجاسة، أو كان يعتقد شرطية النجاسة لا عن اجتهاد، ولا عن تقصير، فلا تبعد الصحة، إلا أن المسألة مشكلة حسب القواعد عندنا.
2 - قوي في الصورتين المشار إليهما في التعليقة السابقة، وهكذا لو لم يصدق عليه " الجاهل به " كما في مورد جريان الاستصحاب والقاعدة وحديث الرفع، ثم بعد الفراغ تبينت النجاسة.
3 - في صورة كونه جاهلا، بأن غفل فصلى، ثم في الأثناء التفت إلى النجاسة من الابتداء، أو بعد الدخول، فلا تبعد صحتها إذا تمكن من النزع فورا عرفا، بأن لا يكون مما تستر به.