تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢١
(فصل): إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهل (1) بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة، وأما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت، وإن كان أحوط (2)، وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت (3) للإعادة،
____________________
فصل فيما إذا صلى في النجس 1 - مضى حكم المجتهد المخطئ، والحكم في المقصر قطعي، وفي القاصر غير واضح، والاحتياط لا يترك.
وأما إذا كان يعتقد عدم الشرطية أو عدم النجاسة، أو كان يعتقد شرطية النجاسة لا عن اجتهاد، ولا عن تقصير، فلا تبعد الصحة، إلا أن المسألة مشكلة حسب القواعد عندنا.
2 - قوي في الصورتين المشار إليهما في التعليقة السابقة، وهكذا لو لم يصدق عليه " الجاهل به " كما في مورد جريان الاستصحاب والقاعدة وحديث الرفع، ثم بعد الفراغ تبينت النجاسة.
3 - في صورة كونه جاهلا، بأن غفل فصلى، ثم في الأثناء التفت إلى النجاسة من الابتداء، أو بعد الدخول، فلا تبعد صحتها إذا تمكن من النزع فورا عرفا، بأن لا يكون مما تستر به.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165