تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
" الثاني عشر ": عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط (1).
مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر.
بل مطلق المسوخات (2) وإن كان الأقوى طهارة الجميع.
مسألة 2: كل مشكوك (3) طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف (4)، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة (5).
مسألة 3: الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لكن الأحوط (6) الاجتناب عنها.
مسألة 4: يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة.
____________________
1 - وهو الأقرب.
2 - المعينة في الشرع على الوجه الممكن.
3 - غير مسبوق بالعلم بالنجاسة، وأما المقرون بالعلم الاجمالي، فيترك على الأحوط.
4 - قد مر تفصيله وعدم ضعفه في الجملة.
5 - يأتي تفصيله.
6 - وهكذا في موارد الظن القوي، كالمراحيض العامة، والأسواق الخاصة، بل مع القول بمنجسية المتنجس على الاطلاق، تشكل طهارة كثير من الأمور المبتلى بها.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165