تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
الادخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر (1).
مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل (2) صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا، أما لو وطى الخنثى دبرا بطل صومهما ولو دخل الرجل بالخنثى (3) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما (4)، ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما.
مسألة 12: إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الاخراج (5) فورا فإن تراخى بطل صومه.
مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه (6).
" الرابع ": من المفطرات الاستمناء، أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة
____________________
1 - قد مر أن مفطرية نية الافطار مشكلة.
2 - ويقوى البطلان للعلم الاجمالي بمفطرية وطي الخنثى قبلا، أو إدخال الخنثى به دبرا، هذا إذا لم يكن من قصده في الادخال الانزال ولو أدخل به فأمنى - وإن لم يقصد الانزال - يبطل كما يأتي.
3 - قبلا.
4 - قد مر ما يتعلق به وما يتعلق بالفرع الآتي.
5 - في مورد يكون الجماع مفطرا.
6 - فيما إذا لم يكن قاصد الدخول، وكان يلاعب ويشتغل بالمقدمات، فإنه بناء على القول: ببطلان الصوم، إذا دخل يكون الصوم صحيحا، إذا شك في الدخول، لا في مقدار الحشفة، فإنه قد مر الاحتياط، سواء فيه ذو الحشفة ومقطوعها.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165