" الأول والثاني ": الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل (2) كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المايعات، حتى أنه لو بل الخياط (3) الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه
____________________
فصل فيما يجب الامساك عنه 1 - شرطا، وأما تكليفا فالظاهر أن المفطرات لا هي محرمة، ولا الامساك عنها واجب.
2 - على الأحوط في القليل من غير المتعارف، بل مطلقا، كبلع قطعة من الحديد.
3 - الأقوى عدم مفطرية هذه الأمور المتعارفة، وإن لم تكن مستهلكة إلا تسامحا.
وغير خفي: أن الرطوبة من الأعراض العرفية، ولذلك لا يسقط الكر برطوبة اليد وإدخال شئ فيه، مع أنها من الأجزاء المائية عقلا، فما أفاده هنا لا يخلو من المناقضة، وهكذا في فرض الاستياك.
2 - على الأحوط في القليل من غير المتعارف، بل مطلقا، كبلع قطعة من الحديد.
3 - الأقوى عدم مفطرية هذه الأمور المتعارفة، وإن لم تكن مستهلكة إلا تسامحا.
وغير خفي: أن الرطوبة من الأعراض العرفية، ولذلك لا يسقط الكر برطوبة اليد وإدخال شئ فيه، مع أنها من الأجزاء المائية عقلا، فما أفاده هنا لا يخلو من المناقضة، وهكذا في فرض الاستياك.