تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
2 - فصل فيما يجب (1) الامساك عنه في الصوم من المفطرات وهي أمور:
" الأول والثاني ": الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل (2) كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المايعات، حتى أنه لو بل الخياط (3) الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه
____________________
فصل فيما يجب الامساك عنه 1 - شرطا، وأما تكليفا فالظاهر أن المفطرات لا هي محرمة، ولا الامساك عنها واجب.
2 - على الأحوط في القليل من غير المتعارف، بل مطلقا، كبلع قطعة من الحديد.
3 - الأقوى عدم مفطرية هذه الأمور المتعارفة، وإن لم تكن مستهلكة إلا تسامحا.
وغير خفي: أن الرطوبة من الأعراض العرفية، ولذلك لا يسقط الكر برطوبة اليد وإدخال شئ فيه، مع أنها من الأجزاء المائية عقلا، فما أفاده هنا لا يخلو من المناقضة، وهكذا في فرض الاستياك.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165