تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥١
إلى أن يسأل، ولا فرق (1) في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا، وأما في غير الواجب المعين (2) فيصح لو رجع قبل الزوال.
مسألة 23: لا يجب (3) معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها.
مسألة 24: لا يجوز العدول (4) من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين
____________________
والشك، وإلا فيبطل ولو تردد في أصل إبقاء إمساكه.
ومن هنا يظهر: أن ما توهمه العبارة من لزوم السؤال، غير لازم على الأظهر في صورة، وغير نافع في أخرى.
1 - في عدم إمكان تصحيح الصوم المعين، وأما إمكان تصحيح الصوم الآخر فيه، ففي شهر رمضان قد عرفت حاله.
وأما في غيره، فلا دليل على سقوط الزمان عن قابلية الصوم الآخر مع بقاء وقت نيته، واجبا كان أو مندوبا.
2 - أريد به الواجب غير المعين، دون المندوب، فإنه يمتد إلى الغروب، وقد مر حكم الواجب غير المعين.
3 - محل نظر، لأنه إذا قيل مثلا: " إن حقيقة الصوم وماهيته الكف "، فلا يكون قاصد الترك قاصد الصوم، فكيف يصح؟!
نعم، إن قلنا: إنه قصد ترك المفطرات، فقصد الكف، فلا بأس به.
4 - إن أريد بالعدول تلفيق الصوم الواحد من الصومين، فلا يجوز ذلك تكليفا، ويمكن أن يصح العدول إليه إذا كان وقته باقيا.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165