تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٣
فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس (1) أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية (2)، فإذا كانا جافين لم ينجس، وإن كان ملاقيا للميتة، لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الانسان قبل الغسل، وإن كانا جافين. وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية، ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله
____________________
فصل في كيفية تنجس المتنجسات 1 - يأتي تفصيله، فإن إطلاقه ممنوع.
2 - لا حاجة إلى الاسراء ولا معنى له، وإلا يلزم أن تكون السراية زمانية، فيلزم أن تتنجس المائعات آنا فآنا، ففي الطرف الملاقي يتنجس فورا، وفي الطرف الآخر في الزمان المتأخر، فيكون ملاقيه طاهرا لو كان قبل السراية، ولا سيما في المائعات الغليظة، أو الماء القليل البعيد الأطراف.
ثم إنه تأتي كفاية الرطوبة وإن لم يكن ماء.
نعم، في صدقها بالنسبة إلى مطلق المائع تردد، فلو كان الملاقي متلطخا بالنفط أو الحديد المذاب، ففي تنجسه إشكال، ولو كان النفط يتنجس بلا رطوبة الملاقي، كما يكون البول والدم والمني، موجبة لتنجس ملاقيها وإن لم يكن رطبا، لصدق
(١١٣)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165