تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١١
أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (1).
مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا (2) أو عادلا بل مسلما أو كافرا.
مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال (3)، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا.
مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال (4) كما قد يقال، فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه،
____________________
اختلاف تأريخ السبب، وقد مر في المسألة التاسعة ما يوجب التفصيل هنا وفي الفرع الآتي.
1 - غير معلوم، لعدم ثبوت إطلاق لحجية البينة على الاطلاق.
هذا مع أنه لو كان قول صاحب اليد، أو معاملته مع ما في يده معاملة النجس، مستندا إلى الأصل، تقدم عليه حتى بالنسبة إليه.
2 - نعم لو اشتهر بالكذب فلا يثبت.
3 - بل ممنوع، ولا يعتبر أزيد من الشعور والتمييز ولو لم يكن مراهقا.
4 - نعم لو كان بصدد استعمال الماء الطاهر، ورأي من عمل ذي اليد طهارته فتوضأ، ففي بطلان الوضوء تأمل، ولا سيما إذا كان يحتمل اخباره بنجاسته بعد الوضوء.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165