تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧٠
(فصل): الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر (1) من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان الأحوط مع وجود غيره (2) التجنب عنه، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا، لكن لا يجوز (3) استعماله في رفع الحدث، ولا في الوضوء والغسل المندوبين وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس (4)، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط (5) الاجتناب.
مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
" الأول ": عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة (6).
____________________
فصل في الماء المستعمل 1 - مطهرية المياه المستعملة لا تخلو عن إشكال.
2 - ومع عدمه يجمع بين التيمم وبينه على الأحوط.
3 - على الأحوط فيه وفي المستعمل في رفع الخبث.
4 - إذا كانت العين باقية بعد حصول التطهير في الغسالة على الأحوط.
5 - بل الأظهر طهارة الغسالة مطلقا إلا في الصورة التي أشير إليها آنفا.
6 - على الأحوط كما مر.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165