تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٦٧
مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم (1)، وبالبينة، وبالعدل الواحد (2) على إشكال لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد (3) وإن لم يكن عادلا، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة (4) وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة.
____________________
1 - لا اعتبار بعلم الوسواسي، على الوجه المحرر في محله، ولازمه سقوط اخباره ولو كان عادلا، وقلنا: بكفاية إخبار العدل والثقة وذي اليد.
2 - في صورة حصول الوثوق والعلم العادي من قوله، لا يبعد اعتبار ذلك العلم.
والأشبه حجية إخبار الثقة في هذه الموضوعات وأشباهها، فلا خصوصية للبينة، فلو كان على خلافهم الظن الشخصي، يشكل الاعتماد عليهم، ولا ينبغي ترك الأحوط.
3 - في إطلاقه إشكال، ضرورة أنه إذا كان مقرونا بالموجب للاتهام - بل وبالظن على خلافه - لا دليل على اعتباره.
4 - في صورة الاتكاء على الأصل والشهادة بمقتضى الأصل - بذكره حين الشهادة - لا يبعد التقدم، وإلا فيرجع إلى مقتضى الأصل بعد سقوطهما، من الاستصحاب أو قاعدة الطهارة.
ولو اختلف ذو اليد والبينة، وانتهى الأمر إلى القضاء، فلا يبعد تقدم البينة مطلقا، ولا ينبغي الخلط بين المسألتين.
(٦٧)
مفاتيح البحث: النجاسة (2)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165