تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٦٩
ويجوز بيعه مع الاعلام (1).
____________________
جواز إسقائه.
ولا ينبغي ترك الاحتياط حتى في صورة جعله في محل يشربه مع علمه به، والأحوط الأولى إعلام الشارب الجاهل بالموضوع بل والمجتهد، وفي المقصر يقوى ذلك جدا.
1 - مقتضى الصناعة خلافه، ولا سيما مع الشك في شرب المشتري المكلف، وخصوصا في صورة عدم ترتب الأثر على إعلامه.
ويحتمل بطلانه، لانتفاء المنفعة المعتد بها في ماء الشرب، لما مر من أنه لا يطهر إلا بالاستهلاك، فلا يقاس ذلك بسائر المتنجسات، بل يقاس بالزيت المتنجس، وجواز بيعه ممن لا يعتقد بنجاسته أو يكون جاهلا - ولا سيما المجتهد القاصر - أضعف إشكالا.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165