تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٥
الضرع النجس (1)، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب (2)، خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم، ولا بد من غسل (3) ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين وأما فيها فلا يستثنى شئ.
مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة (4) من الميتة إلا الأجزاء الصغار (5)، كالثالول، والبثور، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحك، ونحو ذلك (6).
____________________
1 - أي بما فيه من الضرع، وإلا ينجس بضرع ليس ظرفا.
2 - لا وجه له بعد ورود النص بخصوصه مع عدم التمكن من تطهيره.
نعم، في لبن غير المأكول يكون الاحتياط لازما.
3 - على الأحوط.
4 - في الأكل، لا الانتفاع على الأظهر، وفي النجاسة على الأحوط.
وربما يلحق بها غير المبانة الزائل عنه الروح الحيواني، ولا سيما في صورة كونه متعفنا، فلا خصوصية للإبانة، بل المدار على صدق كونه " ميتا " حقيقة أو ادعاء.
نعم، لا يجب قطعها على الأشبه إلا في بعض الصور.
5 - لا خصوصية له في المثالين وأشباههما.
6 - وهي المبانة من الحي ولها حياة، على وجه قامت عليه السيرة، كبعض الأجزاء التي لا تبان بل تقطع، كالجلدة التي تعد من حواشي الشفة، أو أطراف الأظفار، أو المقدار اليسير من الثالول المقطوع ونحوه.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165