تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤٣
مسألة 71: المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده، وإن كان موثوقا به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة (1) لعمل نفسه، وكذا لا ينفذ حكمه (2) ولا تصرفاته في الأمور العامة، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب.
مسألة 72: الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل، إلا إذا كان (3) حاصلا من ظاهر لفظه شفاها، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته، والحاصل أن الظن ليس حجة، إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه، أو من الناقل.
____________________
بذلك مجتهده.
1 - وفي اعتبارها إذا صار عادلا بالنسبة إلى الغير، محل كلام ووجه بعيد وإن قيل به.
2 - قد أشير إليه آنفا، والمسألة تطلب من محالها.
3 - لا معنى لهذا الاستثناء، لأن الظن الشخصي - على الاطلاق - ليس حجة، وإذا سمع من المجتهد أو ناقله الثقة، يكون الظاهر حجة وإن لم يفد الظن.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 45 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165