تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧٦
مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم (1) للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به.
مسألة 4: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضي به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضي به، والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جدا.
مسألة 5: لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضي بالآخر، وإن زال العلم الاجمالي، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع (2) بينه وبين التيمم.
مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة (3)، لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاحتياط.
____________________
1 - بل يحتاط بالجمع حتى فيما كانت حالته السابقة الاطلاق أو الإضافة، لما مر من ممنوعية جريان الاستصحاب الموضوعي والحكمي، بل ومع جريانه أيضا، لخصوصية في المسألة، والتفصيل لا يسعه المقام.
2 - لا يترك.
3 - فيما إذا لم تكن الأطراف مسبوقة بالنجاسة، وكان العلم بالملاقاة بعد العلم بالتكليف في الأطراف، وإن كانت الملاقاة قبله، وكان الملاقي - بالفتح - باقيا بعد الملاقاة، ولم تكن الملاقاة لجميع الأطرف.
هذا، ولكن الذي في نفسي جواز الارتكاب مطلقا إلا في الفرض الأخير، والوجه يطلب من محله.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165