مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، والآخر طاهر، فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة (3) وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين، وأريق أحدهما،
____________________
1 - في إطلاقه نظر، بل لا يبعد اختصاص الحكم بالمشتبهين بالنجس، فإنه حينئذ تكون الترابية أحوط، ولا يبعد تعينه فيما إذا لم يكن الماء كافيا للغسل بعد التوضي والصلاة.
ولا يبعد تعين الوضوء إذا تمكن من ذلك، بأن يتوضأ أولا بأحدهما ثم يصلي، ثم بعدها يغسل مواضع الوضوء بالماء الآخر، ويتوضأ به ثانيا، فيعيد لاختصاص النص (1) بالفرض الأول ظاهرا.
2 - الظاهر تعينه فيما تتعين الترابية، كما نطق به النص.
3 - قضية العلم الاجمالي بنجاسة الماء ونفس الإناء تنجيزها، لعدم إمكان خلو الإناء عن حكم من الأحكام الفعلية.
نعم، بناء على ما تقرر منا في محله: من جريان الأصول في نفس الأطراف إلا في مواضع خاصة، يجوز استعماله في مفروض المسألة.
ولا يبعد تعين الوضوء إذا تمكن من ذلك، بأن يتوضأ أولا بأحدهما ثم يصلي، ثم بعدها يغسل مواضع الوضوء بالماء الآخر، ويتوضأ به ثانيا، فيعيد لاختصاص النص (1) بالفرض الأول ظاهرا.
2 - الظاهر تعينه فيما تتعين الترابية، كما نطق به النص.
3 - قضية العلم الاجمالي بنجاسة الماء ونفس الإناء تنجيزها، لعدم إمكان خلو الإناء عن حكم من الأحكام الفعلية.
نعم، بناء على ما تقرر منا في محله: من جريان الأصول في نفس الأطراف إلا في مواضع خاصة، يجوز استعماله في مفروض المسألة.