ومثلها غيرها (1).
وتوهم حرمة الاستعمال الخاص، كالشرب والتوضي والاغتسال، لما في بعض الأخبار، ممنوع بالنصوص المرخصة.
ودعوى الجمع بينهما، بحمل الثانية على ما بعد النزح، غير قابلة للاصغاء إليها.
مسألة: في كيفية تطهير ماء البئر عند تغيره لو تغير ماء البئر بالنجس الواقع فيه، فهل يطهر بالنزح المؤدي إلى زواله (2)؟
أو لا بد من نزح مائه كله (3)؟
أو لا يشترط النزح، بل يكفي زواله من قبل نفسه مع الاتصال بالمادة (4)؟
أو يكفي ذاك، ويعتبر الامتزاج (5)؟
وجوه وأقوال. ومن الممكن دعوى أن النزح المخصوص غير كاف، بل لا بد من نزح مائه كله، لما ورد في كثير من الروايات التي ذكرناها في