تذنيب: في أدلة أخرى على طهارة الغسالة تحصل إلى هنا: أن الغسالة طاهرة، من غير فرق بين الأولى والثانية.
والذي يؤيد ذلك، بل وتدل عليه، الروايات الكثيرة المذكورة في الباب التاسع من أبواب المضاف والمستعمل، الظاهرة في أن إصابة الماء لما في الإناء، لا تورث وجوب الاجتناب، مع أن بدن الجنب نجس غالبا جدا (1).
ومما يشهد لذلك، أن المسألة مما يكثر الابتلاء بها، ولا معنى لخفائها على الأصحاب الأقدمين، ولا وجه لاثبات مثلها بالروايات النادرة الضعيفة، فإنه كان ينبغي اشتهارها من الزمن الأول، فهذا شهادة قوية على طهارتها.
مع أن الالتزام بنجاسة الغسالة، يستلزم بعض ما لا ينبغي، مثلا في الإناء المذكور إذا كانت غسالتها نجسة، فهي ليست نجسة، وهذا خلاف القاعدة.
أو هي نجسة، ولكنها مطهرة، وهي خلاف القاعدة.
أو هي إذا خرجت تكون نجسة، والباقي في أطراف الإناء طاهرا.
ومن العجيب التزامهم بأن الغسالة الموجودة في الثوب نجسة،