ودعوى: أن استباق اليد إلى المحل لأمر آخر في أثناء التخلية أو بعدها متعارف، لامساس الحاجة كثيرا إليه، أقرب من دعوى استباق اليد إلى المحل من صب الماء بلا جهة تصفية، مع تنفر الطباع عنه.
فالشرط المزبور الذي صدقه الأعلام كلهم (1)، ممكن إسقاطه إذا تعقبه قصد الاستنجاء على الفورية العرفية.
بل الأمزجة اليبوسية كثيرا ما تحتاج إلى استعمال اليد في الفراغ، والمعروف أن أمزجة الحجازيين من أيبس الأمزجة، فعليه يشكل تصديق الشرط المزبور، ولكنه أحوط جدا.
نعم، الملاقاة بغير التعقب بالاستنجاء، أو مع التعقب المتأخر جدا، تورث نجاسة الماء، سواء أزال نجاسة يده بماء آخر، أو أزالها بماء الاستنجاء.
نعم، على القول بطهارة الغسالة، فلا عبرة بهذه الشروط، كما أشير مرارا (2).
ومنها: عدم الاعراض عن القصد المزبور فلو أخل باستدامته، فإن رجع فورا فهو، وإلا ففي طهارته ونجاسته