ولنعم ما قال الأستاذ كما في " مفتاح الكرامة ": " إن التنجس مذهب العامة، بقرينة جواب الإمام (عليه السلام) لابن يقطين (1) وابن بزيع: " فإن ذلك يطهرها " وهما وزيران، فتأمل " (2) انتهى.
نعم، الشافعية والحنابلة قالا به حال القلة (3)، وعن الشافعية تفصيل آخر (4)، والأمر سهل.
مختار فقهائنا في حكم البئر ثم إن اشتهار النجاسة ووجوب النزح لأجلها، كان إلى زمن المؤلفين والمحققين من المذهب، كالصدوق والمفيد والسيد والشيخ وأضرابهم (5) إلى العصور المتأخرة، حتى وصلت النوبة إلى المتوسطين، فأخذوا من زمان مفيد الدين محمد بن الجهم جانب الطهارة (6)، فأفتى العلامة في كتبه بها تبعا لشيخه (7)، فاشتهر ذلك إلى أن