الثاني: الخرء من كل حيوان نجس العين فإنه نجس بالضرورة (1)، وقضية الاجماعات الكثيرة الصريحة في عدم الفرق بين البول والغائط في الحكم، أنه نجس في الحيوان الذي يكون بوله نجس، وطاهر من الحيوان الذي بوله طاهر ففي " الناصريات " و " الروض " و " المدارك " و " الذخيرة " نقل الاجماع على عدم الفرق (2).
وهذا هو مقتضى الاجماعات في كتب الأولين والآخرين من عد الخرء والبول معا في عداد النجاسات، ولم يفتحوا بابا على حدة لنجاسة الخرء.
ولكن من المخالفين كما في " التذكرة " (3) محمد بن الحسن ولعله الشيباني المعروف، قد فرق وقال: " بول ما يؤكل لحمه طاهر، وروثه نجس ".
وعن المفيد (4) بل وتلميذه الشيخ في الكتابين: " التهذيب " و " الإستبصار " القول بنجاسة خرء الدجاجة (5)، فإن استثناء الخرء يقتضي بقاء البول في المستثنى منه.
اللهم إلا أن يقال: بأن مخرج بوله وخرئه واحد، ولا يخرجان إلا معا،