العذرة، فلا تكون إزالتها عنها من الاستنجاء وإن كان يستنجى بها أيضا، فكأن هذه النجاسة من الخارج، فلا يكون هذا الشرط أيضا شرطا مستقلا.
نعم، يخطر بالبال دعوى: أن العرف لا يجد الخصوصية بين السبقين، وينسب التوهم إلى الوسوسة.
فتحصل: أن قضية الاطلاق السكوتي، هو الأخذ بالقدر المتيقن، إلا في القيود الغالبية والمتعارفة، وإلا في الموارد التي يصح فيها إلغاء الخصوصية. ومقتضى القواعد عند الشك في المتعارف، هو الأخذ بالقدر المتيقن أيضا.
ومما ذكرناه يظهر وجه النظر في صورة تقارن الصب والملاقاة إشكالا وجوابا، كما أن تمسك الأصحاب (رحمهم الله) طرا بإطلاقات الأدلة (1)، ساقط وغفلة كلا.
ومنها: قصد الاستنجاء فلو لاقت يده نجاسة المحل لأجل أمر آخر، ثم طرأ عليه قصد الاستنجاء، فلا يكون طاهرا، لما مر مرارا.
مع أن هذا ليس شرطا، لأن معنى " الاستنجاء " هو القصد إلى الخلاص من النجو أو معنى أعم كما مر (2).